أحكام يومية

حكم صلاة العشاء خلف إمام يصلي التراويح

السؤال

فاتتني صلاة العشاء، والإمام بدأ يصلي التراويح، فدخلت مع الإمام بنية العشاء، وصلَّى الإمام ركعتين، ثم سلم، وأنا بقيت جالسًا، ولم أسلم، وعندما قام للصلاة قمتُ معه، وأكملت صلاة العشاء معه، هل طريقة صلاتي هذه صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة ماذا عليَّ فعله؟

الجواب

الحمد لله
اختلف العلماء في حكم صلاة المفترض خلف إمام متنفل، وذهب إلى جواز ذلك الإمام الشافعي وابن المنذر – وهو رواية عن أحمد رحمهم الله، واختاره علماء اللجنة الدائمة، والشيخ ابن باز، ونقلنا عنهم جواز المسألة الواردة في السؤال، وهو صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، وأن على المأموم أن يُكمل صلاته وحده بعد سلام الإمام.
أما ما فعله السائل من كونه جلس بعد سلام الإمام، حتى ائتم به في ركعتين أخريين من التراويح: ففيه القولان فيمن ابتدأ صلاته منفردًا هل له الاقتداء بإمام جماعة؟ فمِن العلماء مَن قال بالمنع منه، ومنهم من قال بالصحة.
وقد توقف الشيخ العثيمين في حكم هذا الفعل، فقال – بعد أن بيَّن جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ومنه: جواز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح – قال:
“إنما الذي أتوقف فيه: هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية [يعني الركعتين الأخريين]، ويتمون الصلاة معه: فإن هذا أتوقف فيه؛ لأن الرسول ﷺ يقول: فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتموا فإن ظاهره: أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده، يعني: ما ينتظر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية، وإنما نقول: إذا سلَّم الإمام في الصلاة التي أدركتَه فيها: فأتِمَّ، ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ أخرى” انتهى.
“فتاوى نور على الدرب” (شريط رقم 15، وجه ب) .
وقد رجح النووي رحمه الله جواز ذلك حيث قال:
ولو صلَّى العشاء خلف التراويح: جاز، فإذا سلَّم الإمام: قام إلى ركعتيه الباقيتين، والأولى أن يتمها منفردًا، فلو قام الإمام إلى أخريين من التراويح، فنوى الاقتداء به ثانيًا في ركعتيه: ففي جوازه القولان فيمن أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء، والأصح: الصحة” انتهى.
“المجموع شرح المهذب” (4/270).
فعلى هذا، فالصلاة صحيحة وليس عليك إعادتها، غير أن الأفضل ـ فيما بعد ـ أن تكمل صلاتك وحدك، ولا تعيد الدخول مع الإمام مرة أخرى.
فليس على الأخ السائل إعادة الصلاة، ولا إعادة ركعتين، وما فعله من صلاة العشاء خلف إمام التراويح صحيح، لكننا نرى أن الأولى أنه يتم ما بقي عليه من صلاته وحده، ولو اقتدى بالركعتين الأخريين مع الإمام مرة أخرى: جاز.
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب – رقم الفتوى 141250

مواد ذات صلة

اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى