حكم الاحتلام في نهار رمضان ومعنى حديث: «الحلم من الشيطان»
السؤال:
في أحد أيام رمضان نِمْتُ بعد الفجر، فاحتلمتُ وخرج المني.
وسؤالي هو: هل يُقبل صوم ذلك اليوم إذا أكملتُه، مع أنه لم يكن باستطاعتي أن أتحكم فيما حدث..؟
السؤال الثاني: هذه الأنواع من الأحلام هي من إبليس، لكنه يُغَلُّ أثناء رمضان، فكيف احتلمتُ؟
الجواب:
الحمد لله.
الاحتلام في نهار رمضان لا يُبطل الصوم؛ لأنه أمرٌ خارجٌ عن قُدرة الإنسان وطاقته، ولا يستطيع أن يمنعه، والله عز وجل يقول: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
“لو احتلم لم يفسد صومُه؛ لأنه عن غير اختيارٍ منه، فأشبه ما لو دخل حَلْقَه شيءٌ وهو نائمٌ”[1].
سُئلت اللجنة الدائمة عن رجلٍ احتلم في نهار رمضان، فما الحكم؟
فأجابت: “مَن احتلم وهو صائمٌ أو مُحْرِمٌ بالحج أو العمرة فليس عليه إثمٌ ولا كفَّارةٌ، ولا يُؤثر على صيامه وحجه وعمرته، وعليه غُسل الجنابة إذا كان قد أنزل مَنِيًّا”[2].
والاحتلام هو: رُؤيا المُباشرة في المنام.
وهو من الأشياء التي فطر اللهُ الناسَ عليها من الرجال والنساء؛ ولذلك جاء عن أم سلمة -أم المؤمنين- أنها قالت: جاءت أمُّ سُلَيمٍ -امرأة أبي طلحة- إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحقِّ، هل على المرأة من غُسْلٍ إذا هي احتلمتْ؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم، إذا رَأَتِ الماءَ[3].
والمراد بالاحتلام هو: ما يراه النائم من تصور الجماع.
والحديث الذي رواه البخاري عن أبي سلمة: أن أبا قتادة الأنصاريَّ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: الرُّؤيا من الله، والحُلْم من الشيطان، فإذا حَلَمَ أحدُكم الحُلُمَ يكرهه فَلْيَبْصُقْ عن يساره، وَلْيَسْتَعِذْ بالله منه، فلن يَضُرَّه[4]، فليس المقصود أن الشيطان هو الذي دفع أو تسبب في ذلك.
وكون مَرَدَة الجنِّ تُغَلُّ في رمضان؛ لا يعني توقف الشياطين عن الوسوسة والأمر بالشَّر، ولكن ذلك يكون في رمضان أقلَّ منه في بقية الشهور. وآثار هذا محسوسةٌ ومُشاهدةٌ.
قال ابن حجر: “وإضافة الحُلُم إلى الشيطان بمعنى: أنها تُناسِب صِفَته من الكذب والتَّهويل وغير ذلك، بخلاف الرُّؤيا الصادقة؛ فأُضِيفَتْ إلى الله إضافة تشريفٍ، وإنْ كان الكل بخَلْق الله وتقديره”[5].
المصدر: الإسلام سؤالٌ وجوابٌ.
- “المغني” لابن قدامة (3/ 128).
- “فتاوى اللجنة الدائمة” (10/ 274).
- رواه البخاري (282)، ومسلم (313).
- رواه البخاري (7005)، ومسلم (2261).
- “فتح الباري” (12/ 393).