أحكام رمضانية
هل يبطل الصوم بالإغماء؟
السؤال
رجل أصيب بإغماء وهو صائم، فهل يبطل صومه؟
الجواب
الحمد لله،
مذهب الإمامين الشافعي وأحمد أن من أصيب بإغماء في رمضان لا يخلو من حالين:
الأولى:
أن يستوعب الإغماء جميع النهار، بمعنى أنه يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس.
فهذا لا يصح صومه، وعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان.
والدليل على عدم صحة صومه أن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية، لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي رواه البخاري (1894) ومسلم (1151). فأضاف الترك إلى الصائم، والمغمى عليه لا يضاف إليه الترك.
وأما الدليل على وجوب القضاء عليه فقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
الثانية:
أن يفيق جزءً من النهار –ولو لحظة- فهذا يصح صيامه، سواء أفاق من أول النهار أو آخره أو وسطه.
قال النووي رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة:
وأصح الأقوال: يشترط الإفاقة في جزءٍ منه. ا.هـ.
أي: يشترط لصحة صوم المغمى عليه أن يفيق جزءً من النهار.
والدليل على صحة صومه إذا أفاق جزءً من النهار أنه قد وجد منه الإمساك عن المفطرات في الجملة.
انظر: “حاشية ابن قاسم على الروض المربع” (3/381).
وخلاصة الجواب:
أن الرجل إذا أغمي عليه جميع النهار –أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس- لم يصح صومه، وعليه القضاء.
وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
انظر: المجموع (6/346)، والمغني (4/344)، الشرح الممتع (6/365).
والله أعلم.
رقم الفتوى: 9245
مذهب الإمامين الشافعي وأحمد أن من أصيب بإغماء في رمضان لا يخلو من حالين:
الأولى:
أن يستوعب الإغماء جميع النهار، بمعنى أنه يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب الشمس.
فهذا لا يصح صومه، وعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان.
والدليل على عدم صحة صومه أن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية، لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي رواه البخاري (1894) ومسلم (1151). فأضاف الترك إلى الصائم، والمغمى عليه لا يضاف إليه الترك.
وأما الدليل على وجوب القضاء عليه فقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185].
الثانية:
أن يفيق جزءً من النهار –ولو لحظة- فهذا يصح صيامه، سواء أفاق من أول النهار أو آخره أو وسطه.
قال النووي رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة:
وأصح الأقوال: يشترط الإفاقة في جزءٍ منه. ا.هـ.
أي: يشترط لصحة صوم المغمى عليه أن يفيق جزءً من النهار.
والدليل على صحة صومه إذا أفاق جزءً من النهار أنه قد وجد منه الإمساك عن المفطرات في الجملة.
انظر: “حاشية ابن قاسم على الروض المربع” (3/381).
وخلاصة الجواب:
أن الرجل إذا أغمي عليه جميع النهار –أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس- لم يصح صومه، وعليه القضاء.
وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
انظر: المجموع (6/346)، والمغني (4/344)، الشرح الممتع (6/365).
والله أعلم.
رقم الفتوى: 9245
المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب