هل تصوم تطوعًا وعليها أيامٌ من رمضان؟
السؤال:
أفطرتُ في رمضان بسبب الدورة الشهرية، ولم أَقْضِ دَيني بعدُ، هل لي أن أصوم العشر الأوائل من ذي الحجة؟
الجواب:
الحمد لله.
هذه المسألة تُعرف عند أهل العلم بصيام النافلة قبل قضاء رمضان، وفيها خلافٌ بين العلماء؛ فمن العلماء مَن حرَّم صيام النافلة قبل قضاء الأيام التي على الإنسان؛ لأن البدء بالفرض آكد من النَّفل، ومن العلماء مَن أجاز ذلك.
وقد سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عما إذا اجتمع قضاءٌ واجبٌ ومُستحبٌّ، فهل يجوز للإنسان أن يفعل المُستحبَّ ويجعل قضاء الواجب فيما بعد، أو يبدأ بالواجب أولًا؟ مثال: يوم عاشوراء وافق قضاءً من رمضان.
فأجاب: “بالنسبة للصيامِ الفريضةِ والنافلةِ: لا شكَّ أنه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة؛ لأن الفريضة دَيْنٌ واجبٌ عليه، والنافلة تطوعٌ إن تيسَّرتْ وإلا فلا حرج.
وعلى هذا؛ فنقول لمَن عليه قضاءٌ من رمضان: اقضِ ما عليك قبل أن تتطوع، فإن تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيحٌ ما دام في الوقت سعةٌ؛ لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه، فما دام الأمر مُوسعًا فالنَّفل جائزٌ: كصلاة الفريضة -مثلًا-، إذا صلى الإنسان تطوعًا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزًا، فمَن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاءٌ من رمضان فصيامه صحيحٌ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء.
هذا بالنسبة لصوم التطوع المُطلق الذي لا يرتبط برمضان.
أما صيام ستة أيامٍ من شوال فإنها مُرتبطةٌ برمضان، ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها؛ لقول النبي ﷺ: مَن صام رمضان ثم أتبعه بستٍّ من شوال فكأنما صام الدهر[1].
ومعلومٌ أن مَن عليه قضاءٌ فإنه لا يُعدُّ صائمًا رمضان حتى يُكمل القضاء، وهذه مسألةٌ يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الستِّ فإنه يصومها ولو بقي عليه القضاء، وهذا غلطٌ؛ فإن هذه الستة لا تُصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان”[2].
وعلى هذا، فيجوز لكِ أن تصومي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة على أنها نافلةٌ، والأفضل لكِ أن تصوميها بنية قضاء رمضان، ويحصل لكِ الأجران إن شاء الله تعالى.
ويُراجع السؤال رقم (23429).
والله أعلم.
المصدر: الإسلام سؤالٌ وجوابٌ.
- رواه مسلم (1164).
- “مجموع فتاوى ورسائل العثيمين” (20/ 48).