أحكام رمضانية
هل تسقط زكاة الفطر بمضي الزمان؟
السؤال
ما حكم من يؤدي الفرائض من صلاة وصوم.. إلا أنه لا يخرج زكاة الفطر تساهلًا منه؟
الجواب
الحمد لله
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه نفقة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع من الطعام؛ لما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ البخاري (1503)، ومسلم (984).
قال النووي رحمه الله (6/62): قال البيهقي: “وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر، وكذا نقل الإجماع فيها ابن المنذر في الأشراف..” انتهى.
جاء في “نيل الأوطار” (4/218): “وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها” انتهى.
ويجب على من لم يخرجها أن يخرجها عن الأعوام السابقة مع التوبة والاستغفار، لأنها حق للفقراء والمساكين، فلا تسقط إلا بأدائها إليهم.
وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة.
قال العبادي من الحنفية: قوله: “وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها… وإن طالت المدة وتباعدت” انتهى من “الجوهرة النيرة” (1/135).
وفي “مواهب الجليل شرح مختصر خليل” (2/376): “ولا تسقط بمضي زمنها” قال في المدونة: وإن أخرها الواجد فعليه قضاؤها لماضي السنين” انتهى.
وجاء في “مغني المحتاج” (2/112): “ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور فلو أخر بلا عذر عصى وقضى” انتهى.
وقال المرداوي في “الإنصاف” (3/177): “لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره، بلا نزاع أعلمه” انتهى.
وسئل علماء “اللجنة الدائمة للإفتاء” (9/386): ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟
فأجابوا:
“يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات” انتهى.
والله أعلم
رقم الفتوى 145563
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه نفقة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع من الطعام؛ لما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ البخاري (1503)، ومسلم (984).
قال النووي رحمه الله (6/62): قال البيهقي: “وقد أجمع العلماء على وجوب صدقة الفطر، وكذا نقل الإجماع فيها ابن المنذر في الأشراف..” انتهى.
جاء في “نيل الأوطار” (4/218): “وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها” انتهى.
ويجب على من لم يخرجها أن يخرجها عن الأعوام السابقة مع التوبة والاستغفار، لأنها حق للفقراء والمساكين، فلا تسقط إلا بأدائها إليهم.
وعلى هذا اتفقت المذاهب الأربعة.
قال العبادي من الحنفية: قوله: “وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها… وإن طالت المدة وتباعدت” انتهى من “الجوهرة النيرة” (1/135).
وفي “مواهب الجليل شرح مختصر خليل” (2/376): “ولا تسقط بمضي زمنها” قال في المدونة: وإن أخرها الواجد فعليه قضاؤها لماضي السنين” انتهى.
وجاء في “مغني المحتاج” (2/112): “ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين لفوات المعنى المقصود وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور فلو أخر بلا عذر عصى وقضى” انتهى.
وقال المرداوي في “الإنصاف” (3/177): “لا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره، بلا نزاع أعلمه” انتهى.
وسئل علماء “اللجنة الدائمة للإفتاء” (9/386): ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها؟
فأجابوا:
“يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل، ويستغفره؛ لأنه آثم بمنعها، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات” انتهى.
والله أعلم
رقم الفتوى 145563
المصدر : الإسلام سؤال وجواب