أحكام يومية
حكم من غلبه القيء ورجع بعضه إلى المعدة من غير قصد
السؤال
أنا حامل في الشهر الثاني وأتقيأ خلال شهر رمضان. أحيانًا يكون التقيوء قبل المغرب بقليل، أحيانًا أحس بأنه يرجع منى التقيوء إلى البلعوم. فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمد لله،
أولاً:
لا خلاف بين العلماء في أن التقيوء عمدًا من المفطرات، وأنه إذا غلبه القيء فلا يفسد الصوم بذلك.
ذكره الخطابي وابن المنذر. وانظر “المغني” (4/368).
ودليل ذلك من السنة ما رواه الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ –أي: غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ. صححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (25/266): أَمَّا الْقَيْءُ: فَإِذَا استقاء أَفْطَرَ، وَإِنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز عن حكم من ذرعه القيء وهو صائم هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟
فأجاب:
لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء، واستدل بالحديث السابق اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص231): عن القيء في رمضان هل يفطر؟
فأجاب:
إذا قاء الإنسان متعمدًا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكر الحديث المتقدم.
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفا حياديًا، لا تستقئ ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت. فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك اهـ.
ثانيًا:
إذا رجع شيء من القيء إلى المعدة بدون قصد من الإنسان فصومه صحيح، لأنه رجع بدون اختياره.
سئلت اللجنة الدائمة (10/254): عن صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه؟
فأجابت:
إذا تقيأ عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد ا.هـ.
موقع الإسلام سؤال وجواب – رقم الفتوى: 38579
أولاً:
لا خلاف بين العلماء في أن التقيوء عمدًا من المفطرات، وأنه إذا غلبه القيء فلا يفسد الصوم بذلك.
ذكره الخطابي وابن المنذر. وانظر “المغني” (4/368).
ودليل ذلك من السنة ما رواه الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ –أي: غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ. صححه الألباني في صحيح الترمذي.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (25/266): أَمَّا الْقَيْءُ: فَإِذَا استقاء أَفْطَرَ، وَإِنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ اهـ.
وسئل الشيخ ابن باز عن حكم من ذرعه القيء وهو صائم هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟
فأجاب:
لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء، واستدل بالحديث السابق اهـ.
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص231): عن القيء في رمضان هل يفطر؟
فأجاب:
إذا قاء الإنسان متعمدًا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وذكر الحديث المتقدم.
فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها، فهل نقول: يجب عليك أن تمنعه؟ لا. أو تجذبه؟ لا. لكن نقول: قف موقفا حياديًا، لا تستقئ ولا تمنع، لأنك إن استقيت أفطرت، وإن منعت تضررت. فدعه إذا خرج بغير فعل منك، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك اهـ.
ثانيًا:
إذا رجع شيء من القيء إلى المعدة بدون قصد من الإنسان فصومه صحيح، لأنه رجع بدون اختياره.
سئلت اللجنة الدائمة (10/254): عن صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه؟
فأجابت:
إذا تقيأ عمدا فسد صومه، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير متعمد ا.هـ.
موقع الإسلام سؤال وجواب – رقم الفتوى: 38579