أحكام رمضانية

حكم من جامع زوجته وهي تقضي ما فاتها من رمضان.

السؤال

جامعت زوجتي قبل رمضان وكانت تقضي بعض الأيام من شهر رمضان السابق، ولم تتمكن من قضاء جميع الأيام.
ملاحظة: استأذنتني بالصيام وأذنت لها.

الجواب

الحمد لله
أولاً:
لا يجوز لمن شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة يمين أن يفطر إلا من عذر، كمرض أو سفر.
فإن أفطر – بعذر أو من غير عذر- بقي الصوم في ذمته، فعليه أن يصوم يومًا واحدًا مكان اليوم الذي أفسده.
فإن كان فطره من غير عذر وجب عليه – مع الصيام – التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم.
وليس على زوجتك كفارة؛ لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان فقط.
ثانيًا:
وقد أسأت بإفساد صيام زوجتك؛ لأن الزوجة إذا صامت قضاء رمضان بإذن زوجها لم يكن له إفساد صيامها.
فعليكما التوبة إلى الله، والندم على الفعل، والعزم على عدم العود، فإن كنت أجبرتها فلا إثم عليها.
والله أعلم.
رقم الفتوى 50632

المصدر : الإسلام سؤال وجواب

مواد ذات صلة

اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى