أحكام رمضانية

حكم قطع التتابع في صيام الكفارة بسبب المرض.

السؤال

وقعت في الجماع في نهار رمضان وبدأت في صيام الكفارة فصمت حتى أكملت صيام سبعة وخمسين يومًا، بعدها مرضت مرضًا شديدًا لا أستطيع معه الصوم، فقطعت الصيام يومين، وبعدها استأنفت إلى أن أكملت ستين يومًا. فهل يكفي ذلك؟

الجواب

الحمد لله
“قد أحسنت فيما فعلت والحمد لله، والقطع بسبب المرض لا يضر؛ لأن المرض عذر شرعي فالقطع به لا يضر، فلما أكملت ثلاثة الأيام بعد ذلك فقد صح الصوم وأديت الكفارة والحمد لله” انتهى.
رقم الفتوى: 130880

المصدر : الإسلام سؤال وجواب

مواد ذات صلة

اقرأ أيضا
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى