أحكام رمضانية
حكم المرضع إذا خافت على طفلها أن يتضرر بسبب الصوم.
السؤال
لدى توأم عمرهما خمسة شهور، وهما لا يعتمدان على الرضاعة الطبيعية فقط؛ لأن لبني قليل، بل يتناولان بجانبها اللبن الصناعي، ولكني أخشى أن يقل اللبن بسبب الصوم، فلا أستطيع إرضاعهما فيفطمون مبكرًا في هذا العمر الصغير.
فهل يجوز لي الإفطار؟
فهل يجوز لي الإفطار؟
الجواب
الحمد لله،
أولاً:
ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ رواه أبو داود (2408)، والترمذي (715)، والنسائي (2275)، وابن ماجه (1667) وقال الألباني في ” صحيح أبي داود”: حسن صحيح.
وهذا الحديث: وإن كان ظاهره الإطلاق في الحامل والمرضع، إلا أنه مقيد بما إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما.
جاء في “حاشية السندي على سنن ابن ماجه” (1 / 512): “وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ أَيْ: إِذَا خَافَتَا عَلَى الْحَمْلِ وَالرَّضِيعِ، أَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمَا”. انتهى.
وقال الجصاص في ” أحكام القرآن “(1/244) بعد أن ذكر قول النبي ﷺ: إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ، قال: “وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُخْصَتَهُمَا –أي: الحامل والمرضع- مَوْقُوفَةٌ عَلَى خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا، أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا”، وقال أيضًا (1/252): “وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لا تَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِمَا الصَّوْمُ، أَوْ بِوَلَدَيْهِمَا، وَأَيُّهُمَا كَانَ: فَالإِفْطَارُ خَيْرٌ لَهُمَا، وَالصَّوْمُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَ لا يَضُرُّ بِهِمَا، وَلا بِوَلَدَيْهِمَا: فَعَلَيْهِمَا الصَّوْمُ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الْفِطْرُ”. انتهى.
وقد وردت نصوص العلماء بهذا التقييد، بل نُقل اتفاق العلماء عليه.
وعلى ذلك:
فإن كنت تخافين على ولديك بسبب الصيام، من جفاف اللبن أو نقصانه نقصا يُضِر بهما: فلا حرج عليك حينئذ في الإفطار.
ومثل ذلك: لو خفت على نفسك أن يجهدك الإرضاع في الصيام، فوق المشقة المحتملة في مثل ذلك، أو يضر بك: فلا حرج عليك حينئذ في الإفطار.
أما إن كان الغالب: أن يحصل بسبب الصيام نقص غير مؤثر في الرضاع الكافي للطفلين: فهنا لا يباح الفطر، خصوصا إذا أمكن جبر هذا النقص اليسير بالألبان الصناعية.
جاء في “الأم” للشافعي (2 / 113): “والحامل إذا خافت على ولدها: أفطرت، وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البيِّن، فأما ما كان من ذلك محتَمَلا: فلا يفطر صاحبه، والصوم قد يزيد عامة العلل، ولكن زيادة محتملة وينتقص بعض اللبن، ولكنه نقصان محتمل؛ فإذا تفاحش: أفطرتا”. انتهى.
ثانيًا:
إذا خافت المرضع على ولدها فأفطرت، فقد اختلف الفقهاء فيما يجب عليها.
جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (32 / 69):
“..اختلفوا فيما إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، فذهب الشافعية في أظهر الأقوال عندهم، والحنابلة، ومجاهد إلى أن عليهما القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم، لأنهما داخلتان في عموم قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. وسبق تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية.
قال ابن قدامة: وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما في الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة، فوجبت به الكفارة كالشيخ.
وذهب الحنفية وعطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور -وهو وجه عند الشافعية- إلى أنه لا تجب عليهما الفدية: بل تستحب لهما، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، قال الراوي: والله لقد قالهما رسول الله ﷺ أحدهما أو كليهما.
وذهب المالكية والليث -وهو قول ثالث عند الشافعية- إلى أن الحامل تفطر وتقضي، ولا فدية عليها، وأن المرضع تفطر وتقضي وتفدي، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها، بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها، ولأن الحامل أفطرت لمعنى فيها، فهي كالمريض، والمرضع أفطرت لمنفصل عنها، فوجب عليها الفدية.
وذهب بعض علماء السلف ومنهم ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم إلى أنهما يفطران ويطعمان، ولا قضاء عليهما”. انتهى.
والراجح –والعلم عند الله– أن عليها القضاء فقط.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ـ كما في ” فتاوى الصيام ” (ص161):
إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر، وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟
فأجاب:
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول الله تعالى في المريض: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وهما بمعنى المريض.
وإذا كان عذرهما الخوف على الولد: فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح)، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين.
وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو قوي”.
وسئل رحمه الله تعالى أيضًا “فتاوى الصيام” (ص162):
عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم؟
فأجاب:
جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة للصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر؛ يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحيانًا يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضًا: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم”.
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- في ” مجموع الفتاوى ” (15/224):
“أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح: أنه رخص لهما في الإفطار، وجعلهما كالمسافر. فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان؛ كالمسافر، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض، أو خافتا على ولديهما والله أعلم” ـ
والله أعلم.
رقم الفتوى: 205907
أولاً:
ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ رواه أبو داود (2408)، والترمذي (715)، والنسائي (2275)، وابن ماجه (1667) وقال الألباني في ” صحيح أبي داود”: حسن صحيح.
وهذا الحديث: وإن كان ظاهره الإطلاق في الحامل والمرضع، إلا أنه مقيد بما إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما.
جاء في “حاشية السندي على سنن ابن ماجه” (1 / 512): “وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ أَيْ: إِذَا خَافَتَا عَلَى الْحَمْلِ وَالرَّضِيعِ، أَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمَا”. انتهى.
وقال الجصاص في ” أحكام القرآن “(1/244) بعد أن ذكر قول النبي ﷺ: إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ، قال: “وَمَعْلُومٌ أَنَّ رُخْصَتَهُمَا –أي: الحامل والمرضع- مَوْقُوفَةٌ عَلَى خَوْفِ الضَّرَرِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا، أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا”، وقال أيضًا (1/252): “وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ لا تَخْلُوَانِ مِنْ أَنْ يَضُرَّ بِهِمَا الصَّوْمُ، أَوْ بِوَلَدَيْهِمَا، وَأَيُّهُمَا كَانَ: فَالإِفْطَارُ خَيْرٌ لَهُمَا، وَالصَّوْمُ مَحْظُورٌ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ كَانَ لا يَضُرُّ بِهِمَا، وَلا بِوَلَدَيْهِمَا: فَعَلَيْهِمَا الصَّوْمُ، وَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا الْفِطْرُ”. انتهى.
وقد وردت نصوص العلماء بهذا التقييد، بل نُقل اتفاق العلماء عليه.
وعلى ذلك:
فإن كنت تخافين على ولديك بسبب الصيام، من جفاف اللبن أو نقصانه نقصا يُضِر بهما: فلا حرج عليك حينئذ في الإفطار.
ومثل ذلك: لو خفت على نفسك أن يجهدك الإرضاع في الصيام، فوق المشقة المحتملة في مثل ذلك، أو يضر بك: فلا حرج عليك حينئذ في الإفطار.
أما إن كان الغالب: أن يحصل بسبب الصيام نقص غير مؤثر في الرضاع الكافي للطفلين: فهنا لا يباح الفطر، خصوصا إذا أمكن جبر هذا النقص اليسير بالألبان الصناعية.
جاء في “الأم” للشافعي (2 / 113): “والحامل إذا خافت على ولدها: أفطرت، وكذلك المرضع إذا أضر بلبنها الإضرار البيِّن، فأما ما كان من ذلك محتَمَلا: فلا يفطر صاحبه، والصوم قد يزيد عامة العلل، ولكن زيادة محتملة وينتقص بعض اللبن، ولكنه نقصان محتمل؛ فإذا تفاحش: أفطرتا”. انتهى.
ثانيًا:
إذا خافت المرضع على ولدها فأفطرت، فقد اختلف الفقهاء فيما يجب عليها.
جاء في “الموسوعة الفقهية الكويتية” (32 / 69):
“..اختلفوا فيما إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، فذهب الشافعية في أظهر الأقوال عندهم، والحنابلة، ومجاهد إلى أن عليهما القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم، لأنهما داخلتان في عموم قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. وسبق تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية.
قال ابن قدامة: وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما في الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة، فوجبت به الكفارة كالشيخ.
وذهب الحنفية وعطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي وسعيد بن جبير والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور -وهو وجه عند الشافعية- إلى أنه لا تجب عليهما الفدية: بل تستحب لهما، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، قال الراوي: والله لقد قالهما رسول الله ﷺ أحدهما أو كليهما.
وذهب المالكية والليث -وهو قول ثالث عند الشافعية- إلى أن الحامل تفطر وتقضي، ولا فدية عليها، وأن المرضع تفطر وتقضي وتفدي، لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها، بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل، فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها، ولأن الحامل أفطرت لمعنى فيها، فهي كالمريض، والمرضع أفطرت لمنفصل عنها، فوجب عليها الفدية.
وذهب بعض علماء السلف ومنهم ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم إلى أنهما يفطران ويطعمان، ولا قضاء عليهما”. انتهى.
والراجح –والعلم عند الله– أن عليها القضاء فقط.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ـ كما في ” فتاوى الصيام ” (ص161):
إذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر، وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فما حكم ذلك؟
فأجاب:
لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطرا في نهار رمضان إلا للعذر، فإذا أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم، لقول الله تعالى في المريض: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وهما بمعنى المريض.
وإذا كان عذرهما الخوف على الولد: فعليهما مع القضاء عند بعض أهل العلم إطعام مسكين لكل يوم من البر (القمح)، أو الرز، أو التمر، أو غيرها من قوت الاۤدميين.
وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو قوي”.
وسئل رحمه الله تعالى أيضًا “فتاوى الصيام” (ص162):
عن الحامل إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها وأفطرت فما الحكم؟
فأجاب:
جوابنا على هذا أن نقول: الحامل لا تخلو من حالين:
إحداهما: أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم؛ لأنها لا عذر لها في ترك الصيام.
والحال الثانية: أن تكون الحامل غير متحملة للصيام: إما لثقل الحمل عليها، أو لضعفها في جسمها، أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لاسيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه قد يجب الفطر عليها حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر؛ يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس، ولكن أحيانًا يزول عذر الحمل ويلحقه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، وأن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لاسيما في أيام الصيف الطويلة النهار، الشديدة الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضًا: أفطري فإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم”.
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- في ” مجموع الفتاوى ” (15/224):
“أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي ﷺ من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح: أنه رخص لهما في الإفطار، وجعلهما كالمسافر. فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان؛ كالمسافر، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض، أو خافتا على ولديهما والله أعلم” ـ
والله أعلم.
رقم الفتوى: 205907
المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب