أحكام رمضانية
حكم السباحة للصائم.
السؤال
هل يجوز للشخص السباحة وهو صائم، إذا كان ذلك من متطلبات المدرسة؟
الجواب
الحمد لله،
حكم السباحة للصائم يتبع التفصيل التالي:
أولاً:
إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم، وقد نص العلماء على جوازه، ولو للتبرد فقط.
قال البخاري رحمه الله: بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ، وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ.
قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (4/197):
“الأبزن: حجر منقور شبه الحوض، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك”. انتهى.
فكأن الأبزن يشبه ما يسمى الآن بـ “البانيو”.
وروى أبو بكر الأثرم بإسناده: أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم، هو وأصحاب له، في شهر رمضان. “المغني” (3/18).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/281):
” تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه “. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
” لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن يسبح كما يريد، وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم، وما كان منشطًا على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، فإنه مما يخفف العبادة على العباد، وييسرها عليهم، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والله أعلم”. انتهى.
وقال أيضًا:
” لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه -أي: يسبح-؛ لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم، خوفًا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به”. انتهى.
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (19/284، 285).
ثانيًا:
إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة، فلا يجوز له هذا الفعل، ويحرم عليه أن يمارس السباحة في نهار رمضان. ودليل ذلك:
ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَسْبِغْ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا .
رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والألباني.
وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه.
وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه. “المغني” (3/18).
وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية):
“لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس، ولا يمكنه التحرز عن ذلك، حرم عليه الانغماس ” انتهى. “حاشية البجيرمي” (2/74).
والسؤال الآن: إذا بالغ في الاستنشاق – ومثله إذا انغمس في الماء وسبح في نهار رمضان – فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد منه، سواء كان يغلب على ظنه عدم دخول الماء أو لا، هل يحكم بإفطاره؟
اختلف في ذلك أهل العلم:
القول الأول: قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية، وهو بطلان صومه.
القول الثاني: عدم البطلان، وهو قول لبعض التابعين، ووجه عند الحنابلة، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. “الشرح الممتع” (6/407).
وانظر: “المجموع” (6/338)، و”المغني” (3/18).
ويجب التحفظ من كشف العورات أثناء السباحة، فلا يسبح في مكان تنكشف فيه العورات، ولا يتساهل في النظر إلى عورات الآخرين.
رقم الفتوى: 65734
حكم السباحة للصائم يتبع التفصيل التالي:
أولاً:
إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف، وكان يحسن السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة، ويكون حكمها حكم الاغتسال للصائم، وقد نص العلماء على جوازه، ولو للتبرد فقط.
قال البخاري رحمه الله: بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ، وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ.
قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (4/197):
“الأبزن: حجر منقور شبه الحوض، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك”. انتهى.
فكأن الأبزن يشبه ما يسمى الآن بـ “البانيو”.
وروى أبو بكر الأثرم بإسناده: أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم، هو وأصحاب له، في شهر رمضان. “المغني” (3/18).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/281):
” تجوز السباحة في نهار رمضان، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه “. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
” لا بأس للصائم أن يسبح، وله أن يسبح كما يريد، وينغمس في الماء، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم، وما كان منشطًا على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، فإنه مما يخفف العبادة على العباد، وييسرها عليهم، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والله أعلم”. انتهى.
وقال أيضًا:
” لا بأس أن يغوص الصائم في الماء، أو يعوم فيه -أي: يسبح-؛ لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم، خوفًا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به”. انتهى.
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (19/284، 285).
ثانيًا:
إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة، فلا يجوز له هذا الفعل، ويحرم عليه أن يمارس السباحة في نهار رمضان. ودليل ذلك:
ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَسْبِغْ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا .
رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والألباني.
وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه.
وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه. “المغني” (3/18).
وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية):
“لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس، ولا يمكنه التحرز عن ذلك، حرم عليه الانغماس ” انتهى. “حاشية البجيرمي” (2/74).
والسؤال الآن: إذا بالغ في الاستنشاق – ومثله إذا انغمس في الماء وسبح في نهار رمضان – فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد منه، سواء كان يغلب على ظنه عدم دخول الماء أو لا، هل يحكم بإفطاره؟
اختلف في ذلك أهل العلم:
القول الأول: قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية، وهو بطلان صومه.
القول الثاني: عدم البطلان، وهو قول لبعض التابعين، ووجه عند الحنابلة، اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. “الشرح الممتع” (6/407).
وانظر: “المجموع” (6/338)، و”المغني” (3/18).
ويجب التحفظ من كشف العورات أثناء السباحة، فلا يسبح في مكان تنكشف فيه العورات، ولا يتساهل في النظر إلى عورات الآخرين.
رقم الفتوى: 65734
المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب