أحكام رمضانية
حكم أخذ حقنة بنج لإجراء عملية أثناء الصوم.
السؤال
خضعت لعمليتين جراحيتين خلال شهر رمضان، وأخذت مخدرًا عن طريق الحقن خلال هاتين العمليتين. هل يفسد صومي بهذا؟
الجواب
الحمد لله،
الحقْن بالدواء لا يفطر الصائم، سواء كان في العضل أم في الوريد، ما لم تكن الحقنة مغذية؛ لأنها تكون حينئذ في معنى الأكل والشرب المحرمين على الصائم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/252):
“يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان. ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى”. انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سريان البنج في الجسم، هل يفطّر؟ وعن خروج الدم عند قلع الضرس؟
فأجاب: ” كلاهما لا يفطر، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس”. انتهى.
“فتاوى رمضان” (ص 525).
ولا فرق بين استعمال البنج الموضعي، والبنج الذي يؤدي إلى غياب الوعي، فقد نص كثير من الفقهاء على أن المغمى عليه إذا أفاق لحظة من النهار، صح صومه، ما دام قد نواه من الليل.
قال الإمام الشافعي في “الأم” (8/153):
“وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم، أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء، فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم”. انتهى.
وقال ابن قدامة في “المغني” (4/343):
“متى أغمي عليه جميع النهار، فلم يفق في شيء منه، لم يصح صومه، في قول إمامنا (يعني الإمام أحمد) والشافعي…
ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار، صح صومه، سواء كان في أوله أو آخره”. انتهى باختصار.
والله أعلم.
رقم الفتوى 65632
الحقْن بالدواء لا يفطر الصائم، سواء كان في العضل أم في الوريد، ما لم تكن الحقنة مغذية؛ لأنها تكون حينئذ في معنى الأكل والشرب المحرمين على الصائم.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/252):
“يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان. ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى”. انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سريان البنج في الجسم، هل يفطّر؟ وعن خروج الدم عند قلع الضرس؟
فأجاب: ” كلاهما لا يفطر، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس”. انتهى.
“فتاوى رمضان” (ص 525).
ولا فرق بين استعمال البنج الموضعي، والبنج الذي يؤدي إلى غياب الوعي، فقد نص كثير من الفقهاء على أن المغمى عليه إذا أفاق لحظة من النهار، صح صومه، ما دام قد نواه من الليل.
قال الإمام الشافعي في “الأم” (8/153):
“وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم، أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء، فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم”. انتهى.
وقال ابن قدامة في “المغني” (4/343):
“متى أغمي عليه جميع النهار، فلم يفق في شيء منه، لم يصح صومه، في قول إمامنا (يعني الإمام أحمد) والشافعي…
ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار، صح صومه، سواء كان في أوله أو آخره”. انتهى باختصار.
والله أعلم.
رقم الفتوى 65632
المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب