أحكام يومية

إذا حصل خطأ في الرؤية وثبت أننا أفطرنا يوما من رمضان، فهل يجب القضاء؟

السؤال

ماذا علينا إذا أخطأت الدولة في تحديد بداية رمضان ونهايته، وثبت أننا أضعنا يوما من رمضان، فهل علينا القضاء، أم ماذا؟

الجواب

الحمد لله،
إذا ثبت بطريق شرعي أن المسلمين أخطأوا في تحديد بداية شهر رمضان أو نهايته، فعليهم أن يتداركوا هذا الخطأ ويقضوا اليوم الذي أفطروه من رمضان.
ويثبت هذا الخطأ بعدة طرق شرعية، منها:
الأول: أن يتموا شعبان ثلاثين يوما، ثم يأتي أحد الثقات ويشهد أنه رأى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ويأخذ القاضي بشهادته.
الثاني: أن يصوموا رمضان ثمانية وعشرين يوما ثم يروا هلال شوال.
فإذا ثبت ذلك فعليهم أن يقضوا يوما مكان اليوم الذي أخطأوا فيه.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى:
” ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله ﷺ أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، ومتى ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية بعد صيام المسلمين ثمانية وعشرين يوما، فإنه يتعين أن يكونوا أفطروا اليوم الأول من رمضان، فعليهم قضاؤه؛ لأنه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوما، وإنما الشهر تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء (25) من فتاواه ص 154- 155 أن هذا حدث في زمن علي رضي الله عنه، صاموا ثمانية وعشرين يوما، وأمرهم علي بصيام اليوم الذي نقصهم وإتمام الشهر تسعة وعشرين يوما “. انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن باز” (15/158).
وقد وقع هذا في بلاد الحرمين الشريفين عام 1404 هـ وأصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء فتواها بوجوب قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطروه من أول رمضان.
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء” (10/122):
“لم تثبت شرعا رؤية هلال رمضان عام 1404هـ لدى المسؤولين في المملكة العربية السعودية إلا ليلة الخميس، فأصدروا أمرا بإكمال شعبان ثلاثين يوما عملا بالأحاديث الصحيحة في ذلك، وأعلنوا أن بدء صيام شهر رمضان هذه السنة يوم الخميس، ثم تحروا رؤية هلال شوال عام 1404هـ فثبت رؤيته لديهم ليلة الجمعة، فأعلنوا أن عيد الفطر عام 1404هـ يوم الجمعة فصار صومهم ثمانية وعشرين يوما، والشهر القمري لا يكون ثمانية وعشرين إنما يكون تسعة وعشرين أحيانا وثلاثين أحيانا، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة.
وتبين بهذا أن الخطأ في تأخير بدء صوم رمضان، فأعلنوا عن ذلك، وأمروا بقضاء يوم عن اليوم الذي أفطروه أول الشهر؛ إبراء للذمة وإحقاقا للحق” انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد الله بن قعود… الشيخ عبد الله بن غديان… الشيخ عبد الرزاق عفيفي… الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
أما إذا كان حصول الخطأ لم يثبت بطرق شرعي، وإنما كان مبنيا على الحساب الفلكي، أو على ظن ظنه بعض الناس: فهذا لا عبرة له، ولا تبنى عليه الأحكام الشرعية.
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب – رقم الفتوى: 246642

مواد ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى